آقا رضا الهمداني

159

مصباح الفقيه

المحدّثين من المتأخّرين نفي البعد عنه ، وعن آخر أنّه أحوط « 1 » . واستدلّ له أيضا : بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » « 2 » . وبقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 3 » . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين في الأخيرتين « 4 » ، ولا شيء عليه » « 5 » . ولكن في الوسائل رواها بإسقاط قوله : « في الأخيرتين » ووجّهها بالحمل على استحباب القضاء بعد التسليم « 6 » ، فعلى هذا تخرج عن محلّ الاستشهاد . وأمّا بناء على ما رواه المستدلّ من التصريح فيها بأنّه « يقضي ما فاته في الأوّلتين في الأخيرتين » فظاهرها وجوب تدارك جميع ما فاته في الأوليين من القراءة والتكبير والتسبيح من غير إخلال بما هو وظيفة الأخيرتين من حيث هي ، وهذا مع أنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه لم ينقل القول

--> ( 1 ) السيوري في التنقيح الرائع 1 : 205 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 376 . ( 2 ) التهذيب 2 : 146 / 573 ، الاستبصار 1 : 354 / 1339 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 137 ، الهامش ( 5 ) . ( 4 ) « في الأخيرتين » لم ترد في المصدر ، وهي موجودة في الحدائق الناضرة 8 : 421 . ( 5 ) الفقيه 1 : 227 / 1003 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح 6 .