ميرزا محمد حسن الآشتياني

527

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . مطلقا ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ الأقوال المذكورة تجري على كلّ قول يتعلّق بزكاة التجارة ، فالقول باشتراط بقاء العين في زكاة التجارة يجامع القول بتعلّقها بالقيمة حتّى لو أريد منها الذمّة ، كما أنّ القول بعدم اشتراط بقاء العين يجامع القول بتعلّق الزكاة بالعين فلا تدافع بين قولي الشيخ رحمه اللّه في المقام وفي باب تعلّق الزكاة الواجبة بالعين . والوجه في ما ذكرنا ظاهر على كلّ من له أدنى تدبّر ، هذا .