ميرزا محمد حسن الآشتياني
515
كتاب الزكاة
[ الثانية ] [ اجتماع زكاة التجارة مع زكاة المال ] قوله قدّس سرّه : الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان . ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا وهذه استحبابا ( 1 ) « 1 » . أقول : الكلام في المسألة يقع في مقامين : أحدهما : فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور . ثانيهما : فيما إذا قلنا بوجوبها . أمّا المقام الأوّل : [ فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور . ] فحاصل القول فيه أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم ثبوت الزكاتين ، كما أنّ ظاهرهم الاتّفاق على تقديم زكاة المال في الفرض . قال في محكيّ المعتبر : « ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتّفاقا » « 2 » . ونحوه قال العلّامة في محكيّ التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » ، وحكي عن غيرهما « 5 » أيضا .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 119 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 549 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 223 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 509 . ( 5 ) . راجع مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 138 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 176 - 177 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 151 .