ميرزا محمد حسن الآشتياني

606

كتاب الزكاة

[ الرقاب ] قوله : وَفِي الرِّقابِ ، وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد الذين تحت الشدّة ، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدّة ، لكن بشرط عدم المستحقّ . وروي رابع ، وهو من وجبت عليه كفّارة ولم يجد ، فإنّه يعتق عنه . وفيه تردّد ( 1 ) « 1 » . أقول : ثبوت هذا الصنف أيضا كسائر الأصناف المتقدّمة ممّا لا يرتاب فيه ؛ لدلالة الأدلّة الثلاثة عليه ، كما أنّه لا كلام في عمومه من حيث الزمان وعدم اختصاصه بزمان الحضور ، إنّما الكلام في عمومه وخصوصه من حيث أقسام الرقاب . فنقول : إنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ قوله : وَفِي الرِّقابِ « 2 » أيضا مجمل لا ظهور له فيما هو المراد منه ، مع قطع النظر عن الروايات ، فإنّه لا يعلم منه المراد من الصرف في الرقبة من جهة كونه فكّا لها أو غيره . نعم ، يمكن القول بظهوره في العموم من حيث أقسام الرقاب بعد تعيين الجهة ، فتدبّر . ومقتضى الأصول على تقدير الشكّ في الشمول واضح لكلّ أحد . وبعد ما تحقّق ذلك نقول : إنّ الأقسام التي يذكرها المصنّف وغيره من الأصحاب بعضها منصوص بالخصوص من حيث سهم الرقاب ، وبعضها منصوص من الرقبة المزبورة غير مشهور كالقسم الأخير ، وبعضها مشهور غير منصوص بخصوص . . . « 3 » به

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 121 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 60 . ( 3 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .