ميرزا محمد حسن الآشتياني

604

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . الغيبة فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العامّ يجوز له نصب العامل وتشريكه للفقراء ، بل قد يجب ، وكذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملّاكها إلى النائب واحتياج الحفظ والتقسيم إلى عامل ، وأمّا على غير ذلك فإن علم النائب بتقصير في أداء [ الزكاة ] أو في التقسيم بين أهلها جاز له نصب العامل من باب الأمر بالمعروف والإعانة [ على البرّ ، بل قد يجب ] ويجعل له نصيبا من الزكاة بل يجوز ذلك أو يجب لآحاد المؤمنين أيضا ، بل يجوز لشخص يعلم ذلك عمله [ بنفسه ] وأخذه اجرة عمله من الزكاة ، [ و ] أمّا بدون العلم بذلك ففي جواز نصب العامل وتشريكه في الزكاة إشكال ، ولا يبعد جوازه للنائب العامّ أو عدول المؤمنين سيّما إذا كان فيه نوع مصلحة ؛ للأصل وتشريكه للإطلاق » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه ، وهو كما ترى . وإذ قد عرفت اختصاص العامل بزمان الحضور ، فلا ثمرة في التكلّم في شروطه بعد علمنا بأنّ الإمام لا يفعل إلّا على طبق الواقع .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 272 .