ميرزا محمد حسن الآشتياني
98
كتاب الزكاة
[ اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة ] قوله : والتمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلّها ، وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب « 1 » . ( 1 ) أقول : لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط لوجوب الزكاة في الجملة ، وقد نسبه في المدارك « 2 » إلى القطع به في كلام الأصحاب ، بل في الحدائق « 3 » نفي الخلاف عنه ، بل في محكيّ الغنية « 4 » الإجماع على الملك والتمكّن من التصرّف فيه ، وفي محكيّ الخلاف « 5 » أيضا الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه ، ثمّ نفى الخلاف عن ذلك . هذا . وفي محكيّ التذكرة - بعد ذكره اعتبار عدم المنع من التصرّف - قال : « فلا تجب [ الزكاة ] في المغصوب ولا الضالّ ولا المجحود بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع » « 6 » . انتهى كلامه رفع مقامه . ومثله ما حكي فيه في المنتهى حيث قال فيه : « التمكّن من التصرّف شرط ، فلا تجب [ الزكاة ] في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث من
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 106 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 32 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 31 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 118 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 31 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 18 .