ميرزا محمد حسن الآشتياني

58

كتاب الزكاة

ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . ووجّهه بعض مشايخنا بأنّ : « هذا الاستحباب ليس تكليفا مختصّا [ محضا ] بل له جهة تعلّق بالمال حينئذ ، إلّا أنّه ينبغي أن يكون المتولّي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة الولي ، بل ومع امتناعه في وجه » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه . هذا . والمسألة لا تخلو [ عن ] إشكال . الثالث : أنّه لو تعدّد الأولياء مع كونهم في مرتبة واحدة فلا إشكال في جواز التأدية لكلّ واحد منهم ، كما أنّه لا إشكال في عدم جواز التشاحّ لهم ، فيقدّم من يمكن منهم . فما في محكي كشف الغطاء « 3 » من أنّه مع التشاحّ يوزّع عليهما مع إمكان التوزيع ، لا وجه [ له ] أصلا . الرابع : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل وإن تردّد فيه في البيان « 4 » ثمّ استقرب كونه مراعى بالانفصال حيّا . ومال إلى الجريان بعض الأصحاب « 5 » ، وذهب إليه على تقدير عدم تماميّة الإجماع المنقول في الإيضاح « 6 » الفاضل الهندي في شرح الروضة إن كان « 7 » المستند العمومات ، وإلّا بنى الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم ؛ لأنّ كلّ ذلك ساقط عند عميق النظر .

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 12 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 27 . ( 3 ) . كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 245 . ( 4 ) . البيان ، ص 166 . ( 5 ) . وهو الفاضل الهندي في شرح الروضة أي المناهج السويّة ، حكاه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 28 . ( 6 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 167 . حيث قال : « ان اجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا ولا غيره » . ( 7 ) . في المخطوطة هكذا : « ومال إلى الجريان بعض الأصحاب . . . المنقول في الإيضاح ، الفاضل الهندي في شرح الروضة إن كان المستند . . . » والظاهر كون « الفاضل الهندي في شرح الروضة » بيانا ل‍ « بعض الأصحاب » وهي في هامش النسخة الأصل ، والناسخ استنسخ وأدرجه في المتن ، وهو سهو من الكاتب .