ميرزا محمد حسن الآشتياني
44
كتاب الزكاة
. . . . . . . . . . والجدّ ، وأخرى في حكم الاتّجار سواء كان من الوليّ أو غيره فيما لم يكن جائزا من حيث الضمان وحكم الربح والزكاة . أمّا الكلام في الجهة الأولى فهو خارج عن محلّ البحث ، وإنّما هو موكول فيما يبحث عن حكم مطلق تصرّف الوليّ فإنّه جزئيّ من جزئيّاته وقد تكلّم شيخنا - دام ظلّه - فيه بما لا مزيد عليه فيما كتبه في البيع « 1 » . وقد ذكرنا شطرا من الكلام فيه فيما كتبناه في الرهن « 2 » عند قراءتنا على شيخنا - دام ظلّه - وحاصله اشتراط عدم المفسدة في الأب والجدّ ، بل في مطلق الوليّ سواء كان إجباريّا أو اختياريّا كالوصيّ ، بل استظهرناه من كلمات الأصحاب « 3 » وإن كان ظاهر الشيخ رحمه اللّه « 4 » وتابعيه « 5 » اشتراط المصلحة ، لكنّه محمول على ما إذا كان نوع التصرّف مشتملا على المفسدة كالاتّجار - مثلا - ممّن ليس أهلا له ؛ فإنّه يمكن القول بعدم الجواز فيه وإن راعى المصلحة في شخص التصرّف ، وإن كان كلام الشيخ يأبى عن ذلك ، فراجع إليه . وظاهر إطلاق أكثر المتأخّرين - كما في المدارك « 6 » - الجواز حتّى مع المفسدة في الأب والجدّ ، بل عن مجمع البرهان « 7 » كأنّه لا خلاف فيه . ويدلّ عليه جملة من
--> ( 1 ) . كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 535 . ( 2 ) . كتاب الرهن ( الآشتياني ) ، مخطوط ، سيطبع إن شاء اللّه . ( 3 ) . كتاب المكاسب ( الأنصاري ) ، ج 3 ، ص 540 ؛ جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 332 وج 28 ، ص 297 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 200 ، ( قال : إلّا على وجه الاحتياط والحظ للصغير ) . ( 5 ) . راجع السرائر ، ج 1 ، ص 441 ؛ الارشاد ، ج 1 ، ص 360 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 166 ؛ جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 87 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 14 ؛ كفاية الأحكام ، ص 89 . ( 6 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 19 ؛ والظاهر خلاف ما ادّعاه . ( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 14 .