ميرزا محمد حسن الآشتياني

32

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . الأغنياء ما يكفي الفقراء ، « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على هذا المعنى . ودلالة بعضها الآخر على الوجه الثاني ، مثل قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ * « 2 » وما يقرب إليه من الآيات « 3 » والأخبار « 4 » الدالّة على كون مساق الزكاة مساق الصلاة ، وقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً « 5 » الآية . ودلالته عليه ظاهرة ، فإنّ الأمر بأخذ الزكاة من مالهم يدلّ على بقاء المال بتمامه في ملكهم بعد تعلّق الزكاة أيضا ، وإلّا لم يكن معنى لإضافة المال إليهم بعد تعلّق الصدقة بها ، إلى غير ذلك . هذا . وممّا يقرّب هذا الوجه ملاحظة ما ورد من الأخبار « 6 » في حكمة التشريع وأنّها من جهة المواساة ، وممّا يؤيّد - بل يدلّ عليه - دلالة الأخبار « 7 » وحكم الأصحاب « 8 » من غير خلاف يعتدّ به باستحباب الزكاة فيما ستقف عليه ، مع أنّ الزكاة ليست لها حقيقتان

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 497 - 498 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 10 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 43 و 83 و 110 ؛ النساء ( 4 ) : 77 ؛ النور ( 25 ) : 56 ؛ المزمل ( 73 ) : 20 . ( 3 ) . راجع البقرة ( 2 ) : 177 و 277 ؛ النساء ( 4 ) : 162 ؛ المائدة ( 5 ) : 12 و 55 ؛ التوبة ( 9 ) : 5 و 11 و 18 و 71 ؛ الأنبياء ( 21 ) : 73 ؛ الحج ( 22 ) : 41 و 78 ؛ النور ( 25 ) : 37 ؛ النحل ( 27 ) : 3 ؛ لقمان ( 31 ) : 4 ؛ المجادلة ( 58 ) : 13 ؛ البينة ( 98 ) : 5 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 497 - 498 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 3 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 9 - 10 و 13 . ( 5 ) . التوبة ( 9 ) : 103 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 8 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 12 ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 96 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 499 - 501 و 510 - 511 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 61 - 64 . ( 8 ) . الرسائل العشر ، ص 204 ؛ الجامع للشرائع ، ص 134 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 344 ؛ نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 377 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 238 ؛ مداك الأحكام ، ج 5 ، ص 185 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 212 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 8 .