السيد علي الموسوي القزويني
786
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الأكثر » « 1 » - أو ناقلة على معنى كونها موجبة للنقل والانتقال وحصول الملك وترتّب آثاره من حينها بحيث كان العقد وقع حالها مقارناً لها ، كما عن مجمع البرهان 2 وظاهر فخر الدين في الإيضاح « 3 » ونسب الميل إليه إلى كاشف اللثام « 4 » وقد ينسب إلى الكفاية « 5 » والمدارك « 6 » في باب الزكاة . ثمّ القائلون بالكشف بين قائل بالكشف الحقيقي ومعناه ما سمعت وهو لأكثرهم ، والكشف الحكمي وهو أن يكشف الإجازة عن ترتّب آثار الملك على العقد من حينه دون حصول نفس الملك بل هو حاصل بالإجازة حينها ، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف ، ولذا يقال له : الكشف الحكمي . ومن مشايخنا من جعل كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاث قائلًا : « بأنّه قال بكلّ منها قائل أحدها : وهو المشهور الكشف الحقيقي مع الالتزام بكون الإجازة فيها شرطاً متأخّراً ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشية الروضة « 7 » بأنّ الشرط لا يتأخّر . والثاني : الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقّب الإجازة لا نفس الإجازة ، فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط . والتزم بعضهم « 8 » بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد . الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة » « 9 » . وقد يجعل القائلون بالنقل أيضاً فريقين : أحدهما : كون الإجازة ناقلة على أنّها جزء للسبب . والآخر : كونها ناقلة على أنّها عقد مستقلّ . ويظهر اختياره من الآبي صاحب كشف الرموز « 10 » . وقد وافق فيه شيخه المحقّق وعبارته على ما حكاه في مفتاح الكرامة في أصل مسألة صحّة الفضولي وبطلانه هكذا
--> ( 1 ) 1 و 2 مجمع البرهان 8 : 159 . ( 3 ) الإيضاح 3 : 28 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 103 . ( 5 ) الكفاية : 89 . ( 6 ) المدارك 5 : 27 . ( 7 ) حاشية الروضة : 358 . ( 8 ) الجواهر 22 : 288 . ( 9 ) المكاسب 3 : 408 . ( 10 ) كشف الرموز 1 : 445 - 446 .