السيد علي الموسوي القزويني
72
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
نعم يستثنى منها الدم المختلط باللحم المنبثّ فيه بحيث تعذّر أو تعسّر التحرّز منه فإنّه معفوّ مباح تبعاً للّحم إجماعاً ضروريّاً بل للسيرة القطعيّة مضافاً إلى الأدلّة النافية للعسر والحرج ، ويترتّب على التحريم في الجميع حرمة التكسّب والمعاوضة وعدم كونه متموّلًا ولا جارياً عليه الملك مطلقاً ، وعدم جواز الانتفاع من غير جهة الأكل مطلقاً حتّى في دم السمك ، عدا ما استثنى من استعماله في الزروع والكروم وأصول الشجر عملًا بإطلاق معقد إجماع الشيخ أو للأولويّة .