السيد علي الموسوي القزويني
676
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
مع القيمة كلام ، وعن القواعد « 1 » الاستشكال فيه ، قيل : « ولعلّه من استصحاب وجوب ردّها ، ومن عدم بقاء موضوع المستصحب بناءً على أنّه الملك إذ لم يجب إلّا ردّه وهو غير باقٍ . ويخدشه أنّ الموضوع في نظر العرف هو هذا الشخص والمفروض بقاؤه ، فعلى القول بأنّ بقاء الموضوع في الاستصحاب موكول إلى نظر العرف يتّجه الاستصحاب ، ولذا لو عاد خلّاً ردّ إلى المالك بلا خلاف يظهر » « 2 » . فالمتّجه وجوب ردّ العين مع القيمة ، وحينئذٍ فلو عاد بعد الردّ خلًاّ لا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض ، لأنّ الخلّ الثاني مال جديد أعطاه اللَّه سبحانه المالك لا أنّه المال الأوّل ، فتأمّل .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 233 . ( 2 ) المكاسب 3 : 265 .