السيد علي الموسوي القزويني

669

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

إمّا الاتّفاق المتقدّم عن الحلّي ، أو دعوى كشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان كما هو أحد الأقوال . والأوّل يخدشه الموهونيّة بمصير الأكثر إلى اعتبار يوم التلف كما عرفت ، فإمّا أنّ أصل الاتّفاق المدّعى لا أصل له ، أو أنّ المنزلة المأخوذة في معقده يراد بها المشاركة في بعض الأحكام غير هذا الحكم . والثاني أيضاً مخدوش بمنع الكشف المذكور إن أريد به كونه كذلك بمقتضى الدلالة العرفيّة ، إذ ليس في الصحيحة لفظ عامّ ولا مطلق يعمّ ما عدا المغصوب أيضاً ، وبدونها يرجع دعوى الكشف إلى كونها رجماً بالغيب . فالقول باعتبار يوم القبض في المبيع لمخالفته الأصل وخلوّه عن دليل مخرج ضعيف ، وأضعف منه القول باعتبار أعلى القيم من حين الغصب في المغصوب إلى التلف كما عن ثاني الشهيدين « 1 » والعجب استشهاده لذلك بالصحيحة مع عدم شهادة فيها صراحة ولا ظهوراً . وربّما استدلّ « 2 » له بأنّ العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة الّتي منها زمان ارتفاع قيمته . وهذا أضعف من أصل القول ، إذ لو أريد من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة كونها مضمونة بقيمتها فهو خلاف ضمان العين لأنّ المراد به كون العين في عهدة الغاصب ما دامت موجودة فيجب تأديتها مع وجودها وإلّا وجب تداركها بالقيمة ، وهذا هو مفاد خبر « على اليد ما أخذت » وإن أريد كونها مضمونة بنفسها وحينئذٍ فإن أريد من اعتبار قيمة يوم الارتفاع ما لو اتّفق تلف العين في ذلك اليوم فهو حقّ لا سترة عليه ، إلّا أنّه ليس إلّا اعتبار القيمة يوم التلف لأنّها قد تكون أعلى القيم إذا اتّفق التلف يوم ارتفاع القيمة . وإن أريد اعتبارها ولو اتّفق التلف في غير يوم الارتفاع فهو أوّل المسألة ولا دليل عليه ، والتقرير المذكور في الدليل لا ينهض بإثباته .

--> ( 1 ) المسالك 2 : 209 ، الروضة 7 : 43 . ( 2 ) استدلّ بذلك الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 70 ، وابن فهد في المهذّب البارع 4 : 254 والشهيد في المسالك 2 : 209 .