السيد علي الموسوي القزويني
431
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قد يقال : إنّ مقتضى الجمع بين النصّ بالتصدّق وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بينه وبين الدفع إلى الحاكم فلكلّ منهما الولاية على هذا المال ، وهذا في غاية الإشكال ، لظهور الأمر في تعيين التصدّق خصوصاً وأنّ الأصل فيه التعيين - كما حقّق في محلّه - إلّا أن يدفع إليه الصرف في التصدّق كسائر الوجوه الّتي له ولاية الصرف في مستحقّيها . ومن هنا قد يقال : بأنّه يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها ، بل قيل بأنّه لو أراد السلامة عن الضمان على تقدير عدم إجازة المالك يسلّمه إلى الحاكم ، إذ الإيصال إليه بمنزلة الوصول إلى المالك . وكيف كان فالظاهر أنّ ذلك هو الأفضل ، خصوصاً بملاحظة ما ذكر من أنّه أعرف بمواقع صرفها ، بل قد يقال : بأنّ الأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السلام هو مراجعة الحاكم بالدفع إليه أو استيذانه ، أقول : ويتأكّد ذلك فيما لو احتمل اندراجه في عنوان ما لا مالك له لقيام احتمال موت المالك وعدم وارث له . وقد يقال : يتأكّد أيضاً في الدين المجهول مالكه ، نظراً إلى أنّ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلّا بقبض الحاكم الّذي هو وليّه ، وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ثبوت الولاية للمديون . ثمّ لو كان المالك معلوماً بالتفصيل ولكن تعذّر الوصول وإيصال المال إليه ، فالمصرّح به في كلام جماعة تبعاً للمحقّق في الشرائع ، كونه كصورة اليأس من معرفته فيتصدّق به مستقلًاّ ، أو بإذنه وهو أحوط . وربّما يستشمّ من بعض أخبار تراب الصياغة كون ما لو خاف من هو بيده عن الاتّهام أيضاً كذلك ، كخبر عليّ الصائغ قال : « سألته عن تراب الصواغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : بأيّ شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله ، قلت : إن كان ذا قربة محتاجاً أصله ؟ قال : نعم » « 1 » . ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة الفقراء من أهل المعرفة بلا خلاف فتوى ونصّاً . وفي جواز إعطائها الهاشمي وعدمه قولان : من أنّها صدقة مندوبة على المالك وإن وجبت
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 202 / 2 ، ب 16 أبواب الصرف ، التهذيب 6 : 383 / 1131 .