السيد علي الموسوي القزويني

359

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مرّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيّباً ، وسأله عن سعره ، فأوحى اللَّه عزّ وجلّ إليه أن يدسّ يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه : ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين » « 1 » . وفي مرسلة عبيس بن هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إيّاك والغشّ فإنّه من غَشّ غُشّ في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله » « 2 » . وفي رواية الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادة ؟ فقال : ان كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفعه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح » « 3 » . وروايته الأخرى قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ؟ قال : لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه » « 4 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعضه ؟ قال : إذا رُئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغطّ الجيّد الرديء » « 5 » . ورواية داود بن سرحان قال : « كان معي جربان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه ، قال : أنا لا أعطي باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ قال : لا ، إلّا أن تعلّمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، قال : لا بأس » « 6 » .

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 282 / 8 ، ب 86 ما يكتسب به ، الكافي 5 : 161 / 7 . ( 2 ) الوسائل 17 : 281 / 7 ، ب 86 ما يكتسب به ، الكافي 5 : 161 / 7 . ( 3 ) الوسائل 18 : 113 / 3 ، ب 9 أحكام العيوب ، الكافي 5 : 183 / 3 . ( 4 ) الوسائل 18 : 112 / 2 ، ب 9 أحكام العيوب ، الكافي 5 : 183 / 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 112 / 1 ، ب 9 أحكام العيوب ، الكافي 5 : 183 / 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 113 / 4 ، ب 9 أحكام العيوب ، الفقيه 3 : 143 / 628 .