السيد علي الموسوي القزويني
107
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
لم يذكر إلّا كلب الصيد والماشية والزرع . واستدلّوا عليه بأنّه حيوان مملوك ينتفع به نفعاً محلّلًا مقصوداً مع بقاء عينه ، وزاد عليه في المصابيح في كلب الصيد « أنّه قد ثبت بالنصّ والإجماع جواز إعارته » « 1 » . وهذا يقتضي جواز إجارته أيضاً بضابطة أن كلّما صحّ إعارته مع بقاء عينه صحّ إجارته كذلك . والمحقّق مع أنّه في الشرائع « 2 » منع عن بيع ما عدا كلب الصيد أجاز إجارة الجميع ، وعن الشهيد الثاني في المسالك « نفى الإشكال عنه » « 3 » وعن ابن الفهد في المهذّب « نفي الخلاف عنه » « 4 » . وفي المصابيح « قد يقال بالمنع إن لم يثبت الإجماع على الجواز لكون الإجارة نوعاً من التكسّب فتكون محرّمة لتحريم التكسّب بالأعيان النجسة » « 5 » . ويدفعه : أنّ الدليل العامّ على تحريم التكسّب بالأعيان النجسة يقول مطلق ، إمّا قوله في رواية تحف العقول : « لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام » أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » وأيّاً ما كان فهو لا يتناول الكلاب الأربعة أصلًا فضلًا عن إجارتها . أمّا الأوّل فلظهوره في تحريم جميع المنافع والتقلّبات ، وأمّا الثاني فلظهوره فيه أو في تحريم المنافع المقصودة ، فلا يندرج فيهما الكلاب الأربعة لحلّيّة منافعها المقصودة ، حتّى أنّه لولا النصوص المصرّحة بتحريم ثمن الكلب الّذي لا يصيد لم يمكن إثبات تحريم بيع ما عدا كلب الصيد بقاعدة تحريم التكسّب بالأعيان لعدم العموم في دليلها بحيث يشمل الكلاب الثلاثة ، والمفروض عدم إمكان إثبات تحريم إجارتها بتلك النصوص لمكان الثمن الّذي لا يطلق على عوض المنفعة في الإجارة لاختصاصه عرفاً بل لغة بعوض الأعيان ، وأمّا عوض المنافع فيقال له : الأجرة ومال الإجارة ووجه الإجارة . وهل يصدق الثمن على عوض العين في الصلح المعوّض والهبة المعوّضة ليتّجه
--> ( 1 ) مصابيح الأحكام : 12 . ( 2 ) الشرائع 2 : 9 . ( 3 ) المسالك 3 : 135 . ( 4 ) المهذّب البارع 2 : 346 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : 13 .