السيد علي الموسوي القزويني

22

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . وبعد ، فهذه أوراق سوّدتها روما لشكره على إفاضة الإنعام ، وسمّيتها ب‍ « ينابيع الأحكام في معرفة الحلال من الحرام » ، وأسأله أن يتّخذها من فضله ذخيرة لي في يوم القيام . ينبوع [ في أقسام الماء ] الماء ينقسم عندهم إلى مطلق ومضاف ، ثمّ المطلق إلى جار وغيره ، ثمّ غير الجاري إلى غيث وغيره ، ثمّ غير الغيث إلى بئر وغيرها ، ثمّ غير البئر إلى كثير وغيره ، ثمّ غير الكثير إلى سؤر وغيره . وظاهر أنّ غير السؤر إنّما يلحقه البحث هنا باعتبار حكمه الوضعي المعبّر عنه بالطهارة والنجاسة ، وإن كان المقصود بالأصالة من ذلك البحث التوصّل إلى الأحكام التكليفيّة المترتبة عليهما - حسبما قرّر في محلّه - بخلاف السؤر الّذي يبحث فيه هنا عن حكم تكليفي ، من كراهة شربه أو مطلق استعماله وعدمها ، وإن كان قد يلحقه البحث عن حكمه الوضعي أيضا استطرادا ، كما في سؤر الكافر وأخويه . وفي دخول المضاف في تقسيمات الأصحاب ، أو ما عنون به باب الطهارة إن لم يكن هناك تقسيم صريحا وجهان : من أنّ اللفظ لا يتناول بظاهره إلّا المطلق ، فيكون