الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فربما زهد ( 49 ) فيه فإذا زهد فيه ادعى عيوبا . وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برأت منها فيقول له المشتري : لم أسمع البراءة منها أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ؟ أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب عليه السلام : عليه ( 50 ) الثمن ، إلى آخر الخبر ( 51 ) وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر * لضعفه