الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإذا فسخ وأراد ( 110 ) ردّ السلعة فأنكرها البائع فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة ( 111 ) عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها . نعم ( 112 ) استدل عليها في الايضاح بعد ما قوّاه : بأن ( 113 ) الاتفاق منهما على عدم لزوم البيع ، واستحقاق الفسخ ، والاختلاف في موضعين : ( أحدهما ) خيانة المشتري فيدعيها البائع بتغير السلعة والمشتري ينكرها ، والأصل عدمها . ( الثاني ) سقوط حق الخيار الثابت للمشتري ، فالبائع يدعيه