الشيخ الأنصاري

73

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وتنظر فيه ( 84 ) في جامع المقاصد : بأن ( 85 ) كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل ، لأن ( 86 ) الوكيل معترف بعدم سبق العيب فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه . قال ( 87 ) : اللهمّ إلا أن يكون انكاره ( 88 ) لسبق العيب ، استنادا إلى الأصل ( 89 ) : بحيث لا ينافي ثبوته ( 90 ) ، ولا دعوى * ثبوته .