الشيخ الأنصاري
63
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد ، وحكاه ( 37 ) عن جماعة . كما ( 38 ) يحلف على طهارة المبيع ، استنادا إلى الأصل . ويمكن ( 39 ) الفرق بين الطهارة ، وبين ما نحن فيه ( 40 ) : بأن المراد من الطهارة في استعمال المتشرعة : ما يعم غير معلوم النجاسة لا ( 41 ) الظاهر الواقعي كما ( 42 ) أن المراد بالملكية ، والزوجية : ما استند إلى سبب شرعي ظاهري .