الشيخ الأنصاري

54

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم لو أظهر ( 17 ) سلامته عنه على وجه يعتمد عليه . كما إذا فتح ( 18 ) قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ فاعتمد المشتري على ذلك ( 19 ) ، وأهمل اختباره كان غاشا . قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب اظهار العيب مطلقا ( 20 ) بالغش ( 21 ) : إن ( 22 ) الغش ممنوع ، بل يثبت ( 23 ) في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه ، والتقصير ( 24 ) في ذلك من المشتري ، انتهى ( 25 ) . ويمكن ( 26 ) أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر . كما ( 27 ) أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان