الشيخ الأنصاري
50
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفيه ( 237 ) أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار وأما الخبر الخاص ( 238 ) فلم أقف عليه وحينئذ ( 239 ) فالقول بالفور ، وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم : من نفي الخلاف من الغنية في كونه على الفور ( 240 ) ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنه لا نعرف فيه خلافا ، لأننا عرّفناه ، ولذا ( 241 ) جعله في التذكرة أقرب وكذا ما في الكفاية : من عدم الخلاف ، لوجود الخلاف نعم في الرياض إنه ( 242 ) ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة والتحقيق رجوع المسألة ( 243 ) إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا