الشيخ الأنصاري

34

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كما ( 156 ) لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه ( إلا أن يقال ) ( 157 ) إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب ، والتدليس من أسباب الخيار

--> ( 19 ) 19 20 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب