الشيخ الأنصاري
33
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وحلّه : ( 150 ) إن الضرر إما ( 151 ) أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود وإما ( 152 ) أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته ( والأول ) ( 153 ) مفروض الانتفاء ( والثاني ) ( 154 ) قد رضي به ، وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية ( 155 )