الشيخ الأنصاري
32
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ الرابع التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ] ( ومنها ) : ( 143 ) التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالبغل الخصيّ ، بل عبد الخصي « 16 » على ما عرفت ( 144 ) ، فان ( 145 ) الأرش منتف ، لعدم تفاوت القيمة ، والرد ( 146 ) لأجل التصرف . وقد يستشكل فيه ( 147 ) : من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب . وفيه ( 148 ) أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض فلا بأس : بأن يكون الخيار فيه كالثابت ( 149 ) بالتدليس في سقوطه بالتصرف ، مع عدم الأرش فيه .
--> ( 16 ) 16 - 17 - 18 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب