الشيخ الأنصاري

29

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به ( 127 ) ، لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر ( 128 ) بالعقد ، خصوصا بعد العلم بالعيب والصحة ( 129 ) إنما حدثت في ملك المشتري فبراءة ذمة البائع عن عهده العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل . فالقول بثبوت الأرش ، وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع . ولم أجد من تعرض لهذا الفرع ( 130 ) قبل العلامة ، أو بعده . نعم هذا ( 131 ) داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي : وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك ( 132 ) هي الأدلة ، ولا منشأ لهذه القاعدة ( 133 ) . [ الثالث التصرف بعد العلم بالعيب ] ( ومنها ) ( 134 ) التصرف بعد العلم بالعيب ، فإنه مسقط للأمرين ( 135 ) عند ابن حمزة في الوسيلة « 15 »

--> ( 15 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب