الشيخ الأنصاري
26
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فلو تلف بهذا العيب ( 110 ) في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع ، لعموم النص ( 111 ) لكن ( 112 ) في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع وكذا لو علم المشتري به ( 113 ) قبل العقد ، أو رضي به ( 114 ) بعده وتلف في زمن خيار المشتري
--> ( 13 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب