الشيخ الأنصاري

21

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

باندفاع ( 83 ) الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها ( 84 ) بخلاف الثاني ( 85 ) ، فان الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها ( 86 ) فإذا لم يلتزم بها لزم الغرر ( 87 ) وأما البراءة ( 88 ) عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غرر في المبيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها ( 89 ) ، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالته ثم إن البراءة في هذا المقام ( 90 )

--> ( 10 ) 10 11 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب