الشيخ الأنصاري
12
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
صحّ أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصيّ فكأن هذا الغرض ( 39 ) صار غرضا مقصودا متعارفا وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى وبالجملة ( 40 ) فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المالية بإزائه ( 41 ) ، سواء ( 42 ) أكان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه ( 43 ) على من له غرض فيه ، مع كثرة ( 44 ) ذلك المشترى ، وعدم ندرته :