الشيخ الأنصاري

126

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فالنقص ( 67 ) الخلقي غير الموجب للنقص كالخصاء ، ونحوه ليس عيبا إلا ( 68 ) أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه كان اطلاق العقد منزّلا على إقدام المشتري على الشراء ، مع عدم هذا النقص ، اعتمادا ( 69 ) على الأصل ، والغلبة فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط أشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط