الشيخ الأنصاري

108

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بزعمه يستحق استرداد الثمن ، وردّ القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ( 19 ) ، انتهى ( 20 ) [ الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار ] ( الثانية ) ( 21 ) : لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير ( 22 ) ، لأصالة بقاء العقد ، وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدّعي عدمه ( 23 ) ، لأصالة صحة الفسخ ؟ وجهان ( 24 ) ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد ، مع الاتفاق على زمان الفسخ ( 25 )