الشيخ الأنصاري

103

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم ، أو إسقاط الخيار ، أو تصرفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ] ( الخامسة ) ( 91 ) لو ادعى البائع رضى المشتري به ( 92 ) بعد العلم ، أو إسقاط ( 93 ) الخيار ، أو تصرفه ( 94 ) فيه ، أو حدوث عيب عنده ( 95 ) : حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه الأمور ( 96 ) ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه ، وقدمه ففي تقديم مدعي الحدوث ( 97 ) ، لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب ، وتأخره ( 98 ) أو مدعي عدمه ( 99 ) ، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك ( 100 ) في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان ( 101 ) المشتري فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ( 102 ) حتى يضمنه المشتري .

--> ( 55 ) 55 56 57 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب