الشيخ الأنصاري

8

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ونفى عنه ( 5 ) البأس في التذكرة بعد أن حكاه ( 6 ) وجها ثالثا لبعض الشافعية ، موجها له ( 7 ) : بأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق قد ثبت بعد ذلك ( 8 ) فلا ( 9 ) يقدح في العقد السابق ، انتهى ( 10 ) ثم ذكر ( 11 ) أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين لأن الجنس ( 12 ) لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنه يكون بيع مال الربوي بجنسه مع شيء آخر ، انتهى ( 13 ) وعن جامع الشرائع « 1 » حكاية هذا الوجه ( 14 ) عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة . وحاصل وجهه ( 15 ) : إن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى

--> ( 1 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب