الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويدل عليه ( 1 ) النبوي المشهور ، وإن كان في كتب أصحابنا غير مسطور : ( كل ( 2 ) مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) ( 3 ) . واطلاقه ( 4 ) كمعاقد الاجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه ( 5 ) . كما ( 6 ) لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير ( 7 ) ، أو بذل ( 8 )

--> ( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب