الشيخ الأنصاري
79
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ الثالث : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ] ( الثالث ) ( 1 ) : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة ، فان المصرح به في التذكرة « 78 » سقوط الخيار حينئذ ( 2 ) . وقيل بعدم السقوط بذلك ( 3 ) ، استصحابا ( 4 ) . وهو ( 5 ) حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار .
--> ( 78 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب