الشيخ الأنصاري
77
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويشكل ( 1 ) على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة ، بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير ، دون العقد ، فان الشرط إنما يسقط به ما يقبل الإسقاط بدون الشرط . ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع إسقاطه بدون شرط . فإن كان اجماع على السقوط بالشرط كما حكاه بعض . قلنا به ، بل بصحة الإسقاط بعد العقد ، لفحواه .
--> ( 76 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب