الشيخ الأنصاري

72

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا ( 1 ) دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية . ولا قرينة على حملها ( 2 ) عليها ، فيحتمل الحمل ( 3 ) على اشتراط المجيء بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط . ويحتمل الحمل ( 4 ) على استحباب صبر البائع ، وعدم فسخه إلى شهر وكيف كان ( 5 ) فالرواية مخالفة لعمل المعظم ، فلا بد من حملها ( 6 ) على بعض الوجوه . ثم إن مبدأ الثلاثة ( 7 ) من حين التفرق ؟ أو من حين العقد ؟ وجهان :