الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إياه ( 1 ) ، وفي طرف ( 2 ) الثمن عدم قبضه . وفيه ( 3 ) نظر ، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع ، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له : وهو القبض في الأول ( 4 ) ، والاقباض في الثاني ( 5 ) .
--> ( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب