الشيخ الأنصاري

37

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وربما يقال ( 1 ) بكفاية القبض هنا مطلقا ، مع ( 2 ) الاعتراف باعتبار الاذن في الشرط السابق : اعني قبض المبيع ، نظرا ( 3 ) إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة ( 4 ) في طرف المبيع عدم اقباض المبيع

--> ( 29 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب