الشيخ الأنصاري

121

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنه ( 1 ) لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ( 2 ) . ولا بد من حملها ( 3 ) على صورة يصح معها بيع الضيعة : إما ( 4 ) بوصف القطعة غير المرئية . أو بدلالة ( 5 ) ما رآه منها على ما لم يره .