الشيخ الأنصاري

108

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فيكون المفسد له المبيت ، لا مجرد دخول الليل . فإذا فسخ البائع اوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ، ولأجل ( 1 ) ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار ( 2 ) بخيار ما يفسده المبيت ، وأنه ( 3 ) ثابت عند دخول الليل . وفي معقد اجماع الغنية إنّ على البائع الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار ( 4 ) . وفي محكي الوسيلة أنّ خيار الفواكه للبائع ، فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المتاع « 100 » 1 كان البائع بالخيار .

--> ( 100 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب