الشيخ الأنصاري

100

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المتاع ، ولا قبض ( 1 ) الثمن ومضى المبتاع ( 2 ) ، فان العقد موقوف ثلاثة أيام . فان جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له . وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع ( 3 ) . فان هلك المتاع في هذه الثلاثة ( 4 ) أيام ولم يكن قبّضه إياه كان ( 5 ) من مال البائع ، دون المبتاع . وإن كان قبضه ( 6 ) إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع . وإن هلك ( 7 ) بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال