الشيخ الأنصاري
10
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال ( 1 ) : الأجل بينهما ثلاثة أيام : فان قبّض ( 2 ) بيعه ، وإلا ( 3 ) فلا بيع بينهما ( 4 ) . ورواية ( 5 ) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام . قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ ( 6 ) فلا بيع له ( 7 ) . ورواية ( 8 ) ابن الحجاج :