الشيخ الأنصاري
98
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العقود الجائزة ولو من طرف واحد . فعن ( 1 ) الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ، ومجمع البرهان والكفاية : دخول خيار الشرط في كل عقد ، سوى النكاح ( 2 ) والوقف والطلاق والعتق . وظاهرها ( 3 ) ما عدا الجائز ، ولذا ( 4 ) ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة .