الشيخ الأنصاري

94

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومراده ( 1 ) ما يكون لازما : لأنه ( 2 ) صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة ، والقراض والعارية والوديعة ، لأن ( 3 ) الخيار لكل منها دائمي ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها ( 4 ) . والأصل فيما ذكر ( 5 ) عموم : المؤمنون عند شروطهم ( 6 ) .