الشيخ الأنصاري

85

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويجري مثلها ( 1 ) فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر ، وليس ( 2 ) في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى