الشيخ الأنصاري

80

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وليس ( 1 ) ذلك لأجل إرثه للخيار ، لأن ( 2 ) ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد ، وكذا الكلام في وليه ( 3 ) . ودعوى ( 4 ) أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه