الشيخ الأنصاري

77

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا تنافي ( 1 ) بينه ، وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ : وهو رد الثمن إلى المشتري : مع ( 2 ) أن ما ذكره : من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ ، وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد ، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان ، بناء ( 3 ) على مغايرة الفسخ للرد ، وعدم الاكتفاء به عنه . نعم ( 4 ) لو قلنا بحصول الفسخ بالرد اختص موردها بحضور الخصم .