الشيخ الأنصاري

70

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

تقتضيه أخبار تلك المسألة كما سيجيء ( 1 ) . ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع . وإن قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار فبرد ( 2 ) البدل ويرتجع المبيع . [ الأمر السادس : لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق ] ( الأمر السادس ) ( 3 ) : لا إشكال في القدرة على الفسخ ( 4 ) برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم ، أو العدول مع التصريح بذلك في العقد .

--> ( 41 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب